السيد محمد علي العلوي الگرگاني
297
منهج الصالحين
انتظر بقية الزرع ، فإذا بلغ الجميع النصاب ، وجبت الزكاة ، وإذا لم يبلغ الحد فلا يجب ذلك . مسألة 1902 : إذا كان التمر أو العنب يثمر مرتين في سنة واحدة ، فإذا بلغ الاثنان حد النصاب فالأحوط وجوباً الزكاة فيه . مسألة 1903 : إذا كان عنده تمر أو عنب رطب ، وإذا جفّ فبلغ حد النصاب ، فإذا اعطى للفقير منه ، بمقدار ما لو جفّ لكان بمقدار الواجب ، فإذا أعطاه إياه بعنوان قيمته ، وبمقدار قيمته جاز دون اشكال . مسألة 1904 : إذا وجب عليه زكاة التمر أو الزبيب الجاف لم يجز له اعطاء الزكاة من التمر أو العنب الرطب وكذا إذا وجب عليه الزكاة من التمر أو العنب الرطب لم يجز اعطاء الزكاة من التمر أو الزبيب الجاف ، أما إذا اعطى من أحدهما للآخر أو من شيء آخر ، بقصد قيمة الزكاة ، فإذا كان بمقدار القيمة جاز ذلك بلا اشكال . مسألة 1905 : إذا مات المدين ، وعنده مالًا ، وقد وجبت عليه الزكاة ، فتخرج اولًا الزكاة من ماله الذي وجب فيه الزكاة ثم يعطى الدين . مسألة 1906 : إذا مات المدين ، وكان يملك حنطة أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً ، ولكن لم يتعلق به الزكاة بعد ، واعطى الورثة قرضه من مالٍ آخر ، فإذا بلغ سهم كل منهم حد النصاب ، وجب عليه زكاته ، وأما إذا لم يعطوا القرض قبل تعلق الزكاة ، فإذا كان مال الميت بمقدار القرض فقط ، لم تجب الزكاة ، وإذا كان مال الميت أكثر من القرض ، ففي صورة كون القرض بمقدار ما لو أرادوا أداء الدين ، لاحتاجوا إلى مقدار من الغلات ، فإذا أعطوا للمقرض دينه ، لم تجب الزكاة ، وبقية المال للورثة ، اما إذا كان نصيب أحدهم يبلغ حد النصاب وجب فيه الزكاة والّا فلا . مسألة 1907 : إذا كان التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير ، بعضه